نفقة ـ حد كفاية ـ زيادة ـ تعليل ـ تفريق ـ متابعة: من محامون 1998

القضية 2414 أساس لعام 1994
قرار 2056 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: نفقة ـ حد كفاية ـ زيادة ـ تعليل ـ تفريق ـ متابعة:
ـ على المحكمة أن تعلل سبب زيادة النفقة عن حد الكفاية.
ـ الحكم بالتفريق يجعل طلب المتابعة غير سائغ، ولا سيما أن العدة منتهية، ولا عدة في حال نفي الخلوة والدخول.