Call us now:
القضية 274 أساس لعام 1993
قرار 446 لعام 1993
تاريخ 15/5/1993
المبدأ: نفقة ـ رد ـ إبراء ـ أصول التقاضي ـ بيانها والمستند.
ـ النفقة المفروضة قضاء لا تسقط إلا بالرد أو الإبراء.
ـ صحة التقاضي وطرقه من النظام العام. وعلى المحكمة أن تبين ذلك ومستندها في قبول الدعوى والحكم بها. تحت طائلة النقض.