نفقة ـ متوفى: من محامون 1997

القضية 80 أساس لعام 1994
قرار 422 لعام 1994
تاريخ 7/4/1994
المبدأ: نفقة ـ متوفى:
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. وعليه استقر الاجتهاد.