Call us now:
القضية 665 أساس لعام 1994
قرار 450 لعام 1994
تاريخ 20/4/1994
المبدأ: نفقة ـ معجل مهر ـ إثبات ما يخالف الدليل الكتابي:
1 ـ انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة.
2 ـ إثبات ما يخالف الدليل الكتابي لا يكون بالبينة الشخصية ولو لإثبات اتفاق بين الزوجين.