نفقة ـ ولادة ـ شمولها ـ مطالبة بها بعد المدة: من محامون 1998

القضية 2158 أساس لعام 1994
قرار 2231 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: نفقة ـ ولادة ـ شمولها ـ مطالبة بها بعد المدة:
ـ لا يجوز الإدعاء بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الإدعاء.
ـ نفقة الولادة تعتبر من جهة نفقة طبابة، ومن جهة نفقة للولد.
ـ الإدعاء بنفقة الولادة بعد مدتها المتوجبة يسقطها.