نفقة – كفاية من محامون 2000

المبدأ : نفقة – كفاية

يجب ان لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1135