نفقة – كفاية – من محامون 2000

المبدأ : نفقة – كفاية –

النفقة المفروضة يجب ان لا تقل عن نفقة الكفاية باية حال 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1138