نقض بأمر خطي ـ بيع سلعة بسعر زائد ـ ضبط تمويني. من محامون 1990

القضية 320 عسكرية لعام 1990
قرار 23 لعام 1990
تاريخ 21/1/1990
المبدأ: نقض بأمر خطي ـ بيع سلعة بسعر زائد ـ ضبط تمويني.