اجتهاد قضائي نقض بأمر خطي ـ بيع سلعة بسعر زائد ـ ضبط تمويني. من محامون 1990 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة القضية 320 عسكرية لعام 1990 قرار 23 لعام 1990 تاريخ 21/1/1990 المبدأ: نقض بأمر خطي ـ بيع سلعة بسعر زائد ـ ضبط تمويني.