نقل ـ أداء الخدمات ـ مجال تطبيق المادة 30 من القانون 123 لعام 1960. من محامون 1990

القضية 216 عسكرية لعام 1990
قرار 53 لعام 1990
تاريخ 17/1/1990
المبدأ: نقل ـ أداء الخدمات ـ مجال تطبيق المادة 30 من القانون 123 لعام 1960.