نقل ملكية هاتف ـ بيع عقار: من محامون 1991

القضية 2639 أساس لعام 1990
قرار 2310 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: نقل ملكية هاتف ـ بيع عقار:
إن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/10/1976 قد نصت على أنه يمتنع على كل مشترك بالهاتف أن ينقل أو يتنازل عن اشتراكه الممنوح له بموجب القوانين والأنظمة النافذة إلى الغير بأي وجه من الوجوه ورتبت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على إلغاء اشتراك المخالف في الهاتف موضوع المخالفة.
ونصت المادة الثالثة الفقرة 4 منه على الاستثناء من حكم المادة الأولى إذ نصت على أن يستثنى من حكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي التنازل عن الاشتراك بالهاتف إذا تم مقترناً بنقل ملكية العقار الذي يوجد فيه الهاتف على أن يكون التنازل لمصلحة من انتقلت إليه ملكية هذا العقار.