هاتف ـ أقارب ـ تنازل. من محامون 1996

القضية 812 أساس لعام 1995
قرار 1158 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: هاتف ـ أقارب ـ تنازل.
ـ يجوز تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد اخوته أو أخواته.
ـ الرسم المتوجب على التنازل تستوفيه مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عند إجراء التنازل.