Call us now:
القضية 1465 أساس لعام 1995
قرار 1538 لعام 1995
تاريخ 9/12/1995
المبدأ: هاتف ـ اختصاص ـ إلغاء اشتراك ـ عقد مدني ـ قضاء عادي:
استقر الاجتهاد على أن النزاع بشأن إلغاء الاشتراك بالهاتف وطلب إعادة وصل الاتصال الهاتفي وإبطال هذا الإلغاء معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي، بحسبان أن العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العقود المدنية.