هاتف ـ شركة ـ إثبات ـ حلها ـ تخصيص موجوداتها: من محامون 1997

القضية 300 أساس لعام 1996
قرار 81 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: هاتف ـ شركة ـ إثبات ـ حلها ـ تخصيص موجوداتها:
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز تقديم أحد الشركاء هاتفا مقابل حصته من رأس مال الشركة وعلى تخصيص أحد الشركاء بالهاتف نتيجة تصفية الشركة.
2 ـ شركة المحاصة يجوز إثبات قيامها وتصفيتها بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة والقرائن.