هاتف – منازعة – اختصاص من محامون 2000

المبدأ : هاتف – منازعة – اختصاص

استقر الاجتهاد على ان المنازعات التي تدور حول استثمار خطوط الهاتف فيما بين جهة الإدارة المختصمة وبين جميع المشتركين يعود أمر النظر فيها إلى القضاء العادي 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 898