هبة – الشكل – فقدانه – القبول بها وتنفيذها من محامون 2000

المبدأ : هبة – الشكل – فقدانه – القبول بها وتنفيذها

اذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي واقرها الواهب أو ورثته مختارين فان هذا التنفيذ يغدو معتبرا ولا يجوز استردد ما وهب 0 وذلك بحسبان ان الشكل من صنع القانون فاذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب له المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 943