Call us now:
المبدأ : هبة – رسمية – تسجيل – رجوع – سلف وخلف
– اذا كانت الهبة عقدا رسميا فلا حاجة لاتمامها أو ديمومتها ان تقترن بالتسجيل في السجل العقاري بوقت وقوعها 0
– واذا كان الموهوب قبل الهبة فلا يجوز للواهب الرجوع عنها ، وبالتالي لا يجوز لورثته الرجوع عنها لان الخلف لا يملك اكثر من السلف 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 937