هبة – سند رسمي – إقرار في دعوى من محامون 1999

المبدأ : هبة – سند رسمي – إقرار في دعوى

يجب ان تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصد السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ، قد يكون موثقا للعقود وقد يكون أمينا للسجل العقاري ، وقد يكون أحد القضاة 0 فتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 879