هدايا ـ استرداد ـ اختصاص. من محامون 1996

القضية 712 أساس لعام 1995
قرار 390 لعام 1995
تاريخ 9/3/1995
المبدأ: هدايا ـ استرداد ـ اختصاص.
ـ استقر الاجتهاد على أنه من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة إذا لم تقترن الخطبة بالزواج وإذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة.
ـ ينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي.