وصية ـ ثلث التركة ـ إجازة الورثة: من محامون 1997

القضية 1257 أساس لعام 1995
قرار 1254 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: وصية ـ ثلث التركة ـ إجازة الورثة:
لا تنفذ الوصية بما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة. وإذا كانت الوصية محصورة بمال فلا يحتج بأن هذا المال لا يستغرق أكثر من الثلث بذريعة وجود أموال أخرى دون إثبات.