وصية ـ مرض الموت ـ إثباتها ـ وصية من لا وارث له. من محامون 1996

القضية 2183 أساس لعام 1993
قرار 529 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: وصية ـ مرض الموت ـ إثباتها ـ وصية من لا وارث له.
ـ مرض الموت لا يمنع من صحة الوصية (م563 قدري باشا و 305 أحوال شخصية).
ـ يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية .
ـ يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بجميع أمواله.