وصية – وارث – الوصية بقسمة اعيان التركة من محامون 2000

المبدأ : وصية – وارث – الوصية بقسمة اعيان التركة

الوصية لوارث لا تجوز الا اذا اجازها الورثة 0 على انه تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على الورثة بحيث يعين لكل وارث نصيبه ، فاذا زاد ما عين لاحدهم عن نصيبه كانت الزيادة وصية 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 927