وضع اليد ـ عقارات الغير ـ منشآت تتصف بالديمومة ـ مسؤولية تقصيرية: من محامون 1991

القضية 1711 أساس لعام 1990
قرار 1547 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
المبدأ: وضع اليد ـ عقارات الغير ـ منشآت تتصف بالديمومة ـ مسؤولية تقصيرية:
من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن إقدام جهة الإدارة على وضع يدها على عقارات الغير وإقامة منشآت عليها يتصف بالديمومة ويشكل اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون أي اعتداد لأي قانون آخر.