Call us now:
المبدأ : وضع يد – تعويض
1- ان مناط استحقاق التعويض هو ثبوت خطا صك الاستملاك 0
2- اذا كان صك الاستملاك قد صدر قبل عدة اشهر من إقامة الدعوى ، كان من حق المدعي ان يطالب بالتعويض عن فترة وضع اليد السابق للاستملاك 0
3- وعلى ذلك ، اذا انتفى الخطأ الموجب للتعويض ، غدت الدعوى مفتقدة الأساس القانوني 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 945