وضع يد لا يغل يد الإدارة عن الاستملاك من محامون 1999

المبدأ : وضع يد لا يغل يد الإدارة عن الاستملاك

الأصل ان سبق وضع اليد على العقار لا يغل يد الإدارة واضعة اليد عن الاستملاك 0 والاستملاك هو تصويب قانوني لوضع اليد من غير استئجار 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 928