وفاة مؤرث ـ خبرة ـ تحديد نسبة المسؤولية: من محامون 1991

القضية 6593 أساس لعام 1990
قرار 2195 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: وفاة مؤرث ـ خبرة ـ تحديد نسبة المسؤولية:
تهدف دعوى المطعون ضدهم إلزام الجهة الطاعنة بالتضامن والتكافل بدفع التعويض المادي والمعنوي عن وفاة المغدور مؤرثهم والذي كان يمتطي الدراجة النارية فصدمته سيارة الجهة الطاعنة مما أدى إلى وفاته.
وحيث أن المحكمة استعانت بخبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية واعتمدتها بنسبة 20% على المغدور وعلى 80% على السيارة الصادمة. وهذه من صلاحيات المحكمة الموضوعية ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
وحيث أن المحكمة قدرت التعويض عن المغدور مبلغ 200 ألف ليرة سورية واحتسبتها وفق نسبة المسؤولية كتعويض للمطعون ضدهم مبلغ 160 ألف ليرة سورية مراعية أن المغدور شاباً ومتعلماً وذو عائلة واسعة. فإن تقديرها في حدود المألوف. ولا مبالغة فيه. كما أن الأسس المعتمدة لتقدير التعويض متفق مع القانون.
وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة في قناعة المحكمة الموضوعية مما يتعين رفضه.