وقف الحكم النافذ ـ اختصاص. من محامون 1990

القضية 1783 جناية لعام 1990
قرار 1052 لعام 1990
تاريخ 6/11/1990
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ اختصاص.
إن طلب وقف الحكم النافذ من اختصاص محاكم الأساس، وتصدي محكمة النقض للحكم في موضوع الدعوى لا يترتب عليه سلب اختصاص هذه المحاكم.