وقف الحكم النافذ. من محامون 1990

القضية 255 جناية لعام 1989
قرار 487 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: وقف الحكم النافذ.
في حال وقف الحكم النافذ واشتراط التعويض على المدعي الشخصي خلال مدة
معينة وفق أحكام المادة 175 عقوبات يعاد إلى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة إذا
تخلف عن تنفيذ هذا الشرط ولو تجاوز المحكوم عليه الستين من العمر.