وقف تنفيذ العقوبة: من محامون 1991

القضية 390 أساس لعام 1990
قرار 185 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: وقف تنفيذ العقوبة:
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضى على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل إقامة حقيقي في سورية.