وقف تنفيذ حكم لمدة معينة ـ مؤقت ـ يستأنف: من محامون 1992

القضية 9318 أساس لعام 1991
قرار 2052 لعام 1991
تاريخ 25/7/1991
المبدأ: وقف تنفيذ حكم لمدة معينة ـ مؤقت ـ يستأنف:
إن القرار القاضي بوقف تنفيذ حكم لمدة شهرين لا يعدو كونه تدبيراً مؤقتاً يحمل طابع العجلة وهو بهذه الصفة يقبل الاستئناف وقرار هذه المحكمة مبرماً لا يقبل الطعن بالنقض.
(مادة 227 أصول محاكمات مدنية ـ اجتهاد قرار37 لعام 1966).