Call us now:
القضية 4584 طعن لعام 1990
قرار 1138 لعام 1990
تاريخ 14/12/1990
المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه:
من حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بحكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه متوافران في القرار المطعون فيه.