Call us now:
القضية 5357 مدنية لعام 1990
قرار 549 لعام 1990
تاريخ 3/4/1990
المبدأ: وكالة صحة التمثيل.
الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض لا يخرج عن مفهوم الخصومة والمحاكمة لدى
كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.
القضية 5357 مدنية لعام 1990
قرار 549 لعام 1990
تاريخ 3/4/1990
المبدأ: وكالة صحة التمثيل.
الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض لا يخرج عن مفهوم الخصومة والمحاكمة لدى
كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.