وكالة ظاهرة ـ شروطها. من محامون 1996

القضية 1696 أساس لعام 1995
قرار 1388 لعام 1995
تاريخ 19/11/1995
المبدأ: وكالة ظاهرة ـ شروطها.
شروط الوكالة الظاهرة:
1ـ أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة.
2ـ أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب.
3ـ أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل.