Call us now:
المبدأ : وكالة – غير موثقة لدى الكاتب بالعدل – سند – مبدأ ثبوت بالوكالة – تفسير – رقابة
1- الوكالة التي توقع لدى الكاتب بالعدل تعتبر بمنزلة سند عادي نافذ بحق موقعيه 0
2- اذا تضمنت هذه الوكالة عقد بيع ، انصرفت إلى الأخذ به 0
3- ويصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة 0 فيستكمل بالبينة الشخصية 0
4- تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير الا من خلال أسباب الحكم 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 930