وكالة ـ مصلحة الوكيل ـ انتهاؤها: من محامون 1997

القضية 697 أساس لعام 1995
قرار 569 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: وكالة ـ مصلحة الوكيل ـ انتهاؤها:
ـ انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العام.
ـ لا تنتهي الوكالة إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير.