Call us now:
القضية 829 أساس لعام 1993
قرار 169 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: ولاية ـ تصرفات الولي والحد منها ـ مخاصمة جميع الورثة في تركة.
1ـ للقاضي أن يحد من تصرفات الولي بالعهدة لحاضنة القاصرين ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا اقتضت مصلحة القاصرين ودون طلب.
2ـ الإدعاء إضافة للتركة في حقوق لنفس المدعي وليست للتركة غير مقبول.
3ـ مطالبة التركة بأشياء جهازية ومهر يمس حقوق الورثة كافة ومنهم والدة المتوفى، فلا يجوز الحكم فيها ما لم تمثل في الدعوى.