يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة. من محامون 1995

القضية 1188 أساس لعام 1995
قرار 881 لعام 1995
تاريخ 15/5/1995
المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة.
ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا أحل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980).
ـ طلب الفائدة القانونية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف جائز وذلك من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الادعاء.
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراد أو مع التحفظ.
ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب.