يمين حاسمة: من محامون 1991

القضية 2047 أساس لعام 1990
قرار 1817 لعام 1990
تاريخ 20/7/1990
المبدأ: يمين حاسمة:
إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وأجاز القانون كلا من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه ولكن بإذن من المحكمة.
وحيث أنه يجوز للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وحيث أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرج عن الإقرار القانوني في توجيه اليمين مما يجعله موافقاً للأصول ولا تنال مجمل أسباب الطعن.