Call us now:
القضية 324 أساس لعام 1990
قرار 321 لعام 1990
تاريخ 28/3/1990
المبدأ: يمين متممة ـ عدم جواز تحليفها في القضايا الجزائية.
إنه لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول إذا رأت لزاماً لذلك.