Call us now:
ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
تعيين الضابط المسرح بوظيفة مدنية انما يكون بموجب مرسوم طبقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن وخاصة أحكام المرسوم التشريعي 278 لسنة 1969. واستخدامه بصورة مؤقتة لدى الادارة بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الى تعيين دائم.