* (653/2) في الطعن /713/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ ترفيع ـ حق مكتسب.
ـ تخفض ترفيعات العاملين الدورية للأحكام القانونية بتاريخ استحقاق كل منها. ولا مجال للاحتجاج في هذا الصدد بالحق المكتسب.
كما لا مجال للمجادلة في ترفيعات العامل بعد ثبوتها واستقرارها وتسوية وضعه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.