Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 116
الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.
المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي أثناء المناقشة في لجنة المراجعة بالنص الآتي:
1 ـ إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من سفيه، بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2 ـ أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وأصبح رقم المادة 118 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
في المناقشة في مجلس الشيوخ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 115.
ثم لاحظ الدكتور حامد زكي أن الفقرة الثانية تكلمت عن البطلان والقابلية للبطلان بالنسبة للتصرفات الصادرة من ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر.
فقيل له أن تصرفات ذي الغفلة ملحقة بتصرفات الصبي المميز. وتصرفات هذا الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال، والضارة ضرراً محضاً باطلة بطلاناً مطلقاً. لذلك تكون تصرفات ذي الغفلة إما باطلة، وإما قابلة للإبطال.
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها إلى المشروع في لجنة المراجعة.