الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 192

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 265 ونصها التالية:
«يلتزم الفضولي بالمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. ويجب على الفضولي أيضاً متى تمكن، أن يخطر بتدخله رب العمل».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 265 من المشروع واقترح إدخال تعديل لفظي بسيط أقرته اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي:
«يلتزم الفضولي بالمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. ويجب على الفضولي أيضاً متى استطاع أن يخطر بتدخله رب العمل».
ثم قدمت تحت رقم 197 في المشروع النهائي بالصيغة الآتية:
«يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 197.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 191.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يعتبر القانون مصدراً مباشراً لالتزامات الفضولي ولو أنها تنشأ بمناسبة عمل إرادي.
2 ـ ويلاحظ أن الفضولي يلزم بالمضي في العمل الذي بدأ إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. ولما كان لرب العمل أن يكف الفضولي عن التدخل فيما تصدى له، لذلك كان من واجب الفضولي أن يخطره بتدخله في أول فرصة له. ومتى تيسر لرب العمل أن يباشره بنفسه كان من حقه وواجبه أن يقوم بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *