الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 10

الاعمال التحضيرية:
ورد نص المادة في المشروع التمهيدي برقم 18 وعلى الشكل التالي:
«18 ـ تسري في شأن الادلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي يستطاع، أو ينبغي فيه اعداده».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة في لجنة المراجعة وأقرتها اللجنة وأصبح رقمها 10 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
في مناقشات لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ، وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة «تعد» بكلمة «أعد» وكلمة «أعد» بكلمة «تعد» وعبارة «الذي كان ينبغي فيه إعداده» بعبارة «الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده».
وفي تقرير اللجنة حذفت منها عبارة «الذي يستطاع فيه إعداده» اكتفاء بعموم عبارة «الذي كان بنبغي إعداده» وأبدلت كلمة «أعدت» بكلمة «تعد» وكلمة «يعد» بكلمة «أعد».
وأصبح رقم المادة 9 ووافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
استثنى المشروع من القاعدة العامة، التي قررها في المادة 17، حالة الادلة المهيأة، وهي التي واجهتها المادة 18، إذ قضت بأن الادلة التي تعد مقدماً تسري في شأنها النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده. وقد جرى القضاء في مصر على إقرار هذا الاستثناء (استئناف مصر 24 فبراير سنة 1930 المحاماة 10 ص696 رقم 346 واستئناف مختلط 25 يونيه سنة 1913 ب25 ص471) باعتبار أن الدليل المهيأ يفترض وجود النص المقرر له قبل أن تتم تهيئته ويكون وثيق الصلة بالناحية الموضوعية في الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *