Call us now:
القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0
المادة /2/ تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون الى تخريج مراقبين بيطريين للعمل فى مجال تربية الحيوانات ومعالجتها
والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز احداث مدارس اخرى بقرار من الوزير0