Call us now:
القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب
المادة /5/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية0
دمشق فى 24/2/1426 هجرية الموافق ل/3/4/2005/ ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المادة /5/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية0
دمشق فى 24/2/1426 هجرية الموافق ل/3/4/2005/ ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد