Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة 7/ 0 0يمارس المجلس الاختصاصات الاتية
أ 00 اقرار المناهج الدراسية للمعهد
ب00 اعداد موازنة المعهد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية القادمة وعلى اساس خطة العمل التى يضعها المجلس وبشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الواردات وتصدق من الوزير
ج 00 الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والتعاقد معهم وفق الانظمة النافذة
د00 الموافقة على التعيين والترفيع للعاملين فى المعهد وعلى منحهم التعويضات الاضافية وفق القوانين والانظمة النافذة
هـ00 اعداد النظام ويتم اصداره بقرار من الوزير
و00 اعداد اللائحة المالية ويتم اصدارها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية
ز00 اجراء المناقلات بين بنود الموازنة وابوابها
ح00 دراسة كل مايعرض عليه من امور تتعلق بسير العمل فى المعهد
2/ تخضع قرارات المجلس الى تصديق الوزير