القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/5/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعى التعاونى مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التى يجيز ذلك النظام ضمها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *