المادة 130 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 130
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *