Call us now:
المادة 153 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 153
أ. للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقرر إدخال:
1. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
2. من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
3. وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
4. من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
5. من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
ب. تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر إدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.