المادة 178 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 178
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *